1- لا تخضع البضائع العابرة للتقيد أو الحظر ، إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن .
2- يقدم بياناً جمركياً إلكترونياً أو يدوياً في ميناء الإرسال ، يوضح فيه كافة المعلومات و الإيضاحـــات المتعلقة بها ، و تسرى على هذه البضائع الأحكام المتعلقة بالكشف و المعاينة ، و وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية عليها .
3- تتم الإجراءات على الرسائل العابرة بأبسط الإجراءات و بأسرع وقت ممكن و بالمسار الأخضر وفقاً للأحكام الواردة بقانون الجمارك و لائحته التنفيذية و المنشورات الصادرة في هذا الشأن .
4- يكون تعيين مندوب توصيل جمركى أو شرطة بطلب من صاحب الشأن ، أو في حالات الضرورة التي يقرها مدير الجمرك المختص .
5- تقدر القيمة للأغراض الجمركية بجمرك الإرسال ، وفقاً لأحكام المادة ( 7 ) مــــن الإتفاقيــــــة العامــــة للتعريفات و التجارة ، و يجوز للجمرك المختص بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة ، أن يعتد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط ، على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية .
6- يقوم جمرك الإرسال بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية ، و ذلك تحت إشراف لجنة الكشف و المعاينة ، و على الجمرك أن يقوم بتوضيح أرقام الأقفال الجمركية الإلكترونية التي تم وضعها على كل من طلب الإرسال و البوليصة و البيان الجمركي ، و في حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل ، فيجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة ، و إرفاق صورة طبق الأصل من إستمارات الجرد مع طلب الإرسال ، و إثبات الأرقام على طلب الإرسال .
7- لا يسمح بنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي التي يرغب أصحابها في إعادة شحنها إلى الخارج ، أو تقرر رفضها رقابياً من ميناء الوصول إلى ميناء آخر داخل البلاد ، و يجب شحنها مباشرة من ميناء الوصول ، ما لم يكن الشحن إلى وجهة ليس لديها خط ملاحى بهذا الميناء ، شريطة تقديم إفادة من غرفة الملاحـــــة المختصـــة بذلك ، و تنقل هذه البضائع تحت الرقابة الجمركية و الحراسة الشرطية .
8- يجب عند نقل البضائع الممنوعة أو المرفوضة ، أن يتم النقل تحت الرقابة الجمركية و حراسة الشرطة .
9- تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ، و يكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام ، أو العبث بالبضاعة ، و يكون مالك البضاعـــــــة ناقلاً طبقاً لنظام البضـــــائع العابـــــــرة ( الترانزيت ) مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة ، أو عدم وصولها لوجهتها النهائية ، أو تلف الأختام أو الأقفال الجمركية الإلكترونية ، أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة في الحالات التي تتحقق فيها مسئوليتهم .
10- في حالة وقوع حادث أو قوة قاهرة ، فإنه يلزم على الناقل إتخاذ الإحتياطات الوقائية لمنع دخول البضائع في تداول غير مصرح به ، و إبلاغ الجمارك و السلطات المختصة الآخرى .
11- يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق و بكافة الوسائل .
12- تعليمات سلامة الأختام الجمركية :
تقرر الجمارك فيما إذا كانت وسيلة النقل آمنة للعبور من عدمه .
يراعى عند ختم وسيلة النقل بالأختام الجمركية ، بحيث أن تكون هذه الوسيلة معدة و مجهزة .
تثبيت الأختام بوضوح و فعالية .
إمكانية إخراج أو إدخال آية بضائع في الجزء المختوم ، دون ترك آثار واضحة للتلاعب ، أو كسر للأختام الجمركية .
13- ضوابط إستخدام السيل الجمركي :
- لا يجوز إستخدام السلك و الرصاص في تأمين الحاويات و الشاحنات بيـــن الدوائــــــــر الجمركية المختلفة ، و يقتصر التأمين على السيل الجمركي المعتمد من المصلحة .
- و في حالات الضرورة التي يقرها مدير الجمرك المختص ، و وفقاً لطبيعة البضائع أو صعوبة شحنها في حاويات أو شاحنات مغلقة ، يراعى إتباع آى من الإجراءات الآتية طبقاً للظروف ، و هي :
أن تكون المستندات توضح بما لا يدع مجالاً للشك إسم الصنف و كميته .
المعاينة التامة ( النافية للجهالة ) ، و الوصف الدقيق للبضائع ، و إثبات نتائج هذه المعاينة على طلب الإرسال .
وضع الأختام الجمركية على كل طرد على حده .
الإرسال تحت الملاحظة الجمركية ، أو حراسة الشرطة حسب الأحوال .
و في جميع الأحوال يراعى التحقق من الصنف الوارد بجمرك الوصول .
14- يقوم جمرك الوصول بالتأكد من سلامة الحاويات و الأقفال الجمركية الإلكترونية المستخدمة ، فإذا تبين أن هناك عبث بالرسالة أو الأقفال الجمركية الإلكترونية ، يتم كشف الجميع مع خصم قيمة الضريبة الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المستحقة عن العجز – إن وجد – من الضمان ، و ذلك دون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .
15- لجمرك الوصول الإكتفاء بالتحقق الظاهرى في حالة وصول الطرود سليمة و عليها أقفالها ، أو إعـــــادة المعاينة و كشف الجميع في حالة الإشتباه ، مع تحرير محضر بذلك يوضح به أسباب الإشتباه .
16- يتم تحرير محضر فض الأقفال ، يوضح نوع القفل الموضوع على الحاويات ، و بيان ما إذا كان :
قفل المورد بالخارج .
قفل صاحب الشأن ، فيما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته .
قفل الجمرك الإلكترونى .
قفل الشركة ، أو التوكيل الملاحى .
17- يتم رد الضمان أو إبراء التعهد بعد وصول كعب طلب الإرسال موقعاً من جمرك الوصول إلكترونياً أو يدوياً ، بما يفيد وصول البضاعة سليمة .
18- للمصلحة أن تقبل تقديم شهادة إلكترونية أو يدوية من جمارك بلد المقصد ، تثبت تسليم البضاعة مشفوعة ، بما يفيد تمام الشحن كبديل عن وصول كعب طلب الإرسال .
19- إجراءات الضمانات :
- تقوم لجنة التثمين في الجمرك المختص بتحديد القيمة المقبولة للأغراض الجمركية ، و التي يتم على أساسها إحتساب قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية و غيرها من الضـــرائب المستحقة ، و الواجب تقديم الضمان عنها .
- و من ثم تقوم إدارة الكفالات بربط الضمان عبر منصة نافذة MTS بعد التحقق من تغطيته لكافــــة الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة .
20- الإجراءات الجمركية للضمانات :
بالنسبة للتعهدات الصادرة من هيئات أو وزارات أو مصالح أو تعهدات الهيئة العامة للإستثمار التي تقدم للإفراج عن شهادة جمركية ، يتم الآتى :
- يقوم صاحب الشأن أو مندوبه بتقديم التعهد إلى إدارة الكفالات المختصة لإدراجه على التطبيق بعد قيام الموقع التنفيذي بمراجعته و قبوله ، و إستيفاء كافة البيانات اللازمة للإدراج ، و التأشير عليه بما يفيد ذلك .
- تقوم إدارة الكفالات بإدراج التعهد على التطبيق ، و تسليمه مرة آخرى إلى صاحب الشأن أو مندوبه لتسليمه إلى الموقع التنفيذي لإرفاقه بالبيان الجمركي .
- يقوم الموقع التنفيذي بالربط الآلى للتعهد مع البيان الجمركي الخاص به ، و يكون الموقع التنفيذي هو المسئول عن متابعة التعهد و البيان الجمركي الخاص به .
بالنسبة لخطاب الضمان البنكى الذى يقدم للإفراج عن شهادة جمركية واحدة للأغراض الجمركية المختلفة ، يتم الآتى :
- يقوم صاحب الشأن أو مندوبه بتقديم خطاب الضمان بالمـــــوقع ، ليتم مراجعة الغرض المقدم مــــن أجله و قبوله و التأشير عليه بما يفيد ذلك ، ثم يقوم بتسليمه إلى إدارة الكفالات .
- تقوم إدارة الكفالات بمراجعة خطاب الضمان و قبوله من الناحية الماليــــة ، و إدراجــــــه على التطبيق ، و إستكمال إجراءات قيده و حفظه ، و متابعة تاريخ الإستحقاق مع البنوك المصدرة لهذه الضمانات .
- يقوم الموقع التنفيذي بالربط الآلى لخطاب الضمان مع البيان الجمركي الخاص به ، و يكون الموقع التنفيذي المختص هو المسئول عن متابعة البيان الجمركي الخاص به ، و إخطار إدارة الكفالات في حالة طلب التسييل ، أو رده عند إنتهاء الغرض .
- بالنسبة لخطابات الضمان التي يتم تقديمها من أصحاب الشأن لإجراء عمليات الخصم عليها سواء كانت دائرية أو ترانزيت داخلى ، فتتم أعمال الخصم عليها عن طريق الموقع التنفيذي بجمرك الإرسال .
21- إجراءات المسار الأخضر :
المراجعة المستندية لبيانات و مستندات الشحنة .
التأكد من تقديم الضمانات .
إستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت .
يتم تمرير الرسائل في الحاويات على جهاز X – RAY ، بشرط أن تكون أقفال هذه الحاويات سليمة .
في حالة ورود الرسائل في طرود ، يتم التأكد من أن الطرود في حالة ظاهرية سليمة .
يقوم رئيس قسم التعريفة بالتوقيع الإلكترونى على طلب الإرسال بعد إتخاذ الإجراءات الجمركية ، و يتم تحديد الإختلاف في المشمول و المستندات المقدمة - إن وجد – على طلب الإرسال ، و يراعى ذلك في قيمة الضمانات المقدمة .
تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية ، و تسجيل أرقامها على طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المرورى المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول ، و المدة الزمنية التقديرية لذلك .
يحال الملف إلى الحسابات لتحصيل قيمة الأقفال الجمركية الإلكترونية و غيرها من مقابل للخدمات .
لمدير جمرك الإرسال تعيين مندوب توصيل جمركى في حالة وجود ضرورة لذلك .
يسلم إلى صاحب الشأن أو وكيله أصل طلب الإرسال .
يرسل طلب الإرسال إلكترونياً لباب الصرف ، و يتم الإحتفاظ بصورة من البيان الجمركي في الأرشيف الإلكترونى .
يتم متابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت ، و إخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحرى عن أسباب تأخر وصولها ، و إتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر .
22- إجراءات المسار الأحمر :
المراجعة المستندية لبيانات و مستندات الشحنة .
التأكد من تقديم الضمانات .
إستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت .
المعاينة و المطابقة للتأكد من الصنف و الكميات .
يقوم رئيس قسم التعريفة بالتوقيع الإلكترونى على طلب الإرسال بعد إتخاذ الإجراءات الجمركية ، و يتم تحديد الإختلاف في المشمول و المستندات المقدمة - إن وجد – على طلب الإرسال ، و يراعى ذلك في قيمة الضمانات المقدمة .
تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية تحت إشراف لجنة الكشف و المعاينة ، و تسجيل أرقامها على طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المرورى المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول ، و المدة الزمنية التقديرية لذلك .
يحال الملف إلى الحسابات لتحصيل قيمة الأقفال الجمركية الإلكترونية و غيرها من مقابل للخدمات .
لمدير جمرك الإرسال تعيين مندوب توصيل جمركى في حالة وجود ضرورة لذلك .
يسلم إلى صاحب الشأن أو وكيله أصل طلب الإرسال .
يرسل طلب الإرسال إلكترونياً لباب الصرف ، و يتم الإحتفاظ بصورة من البيان الجمركي في الأرشيف الإلكترونى .
يتم متابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت ، و إخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحرى عن أسباب تأخر وصولها ، و إتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر .
23- خط سير الحركة ، و الوقت المقدر لعرض البضائع :
تحدد إدارة الحركة مساراً يؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول ، مع الأخذ في الإعتبار آى معلومات ذات صلة يرسلها صاحب الشأن أو وكيله ، و تحدد وقتاً تقديرياً لوصول البضائع في جمرك الوصول .
24- وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية :
- تقوم إدارة الحركة بجمرك الإرسال بإتباع الخطوات التالية :
في حالة المسار الأخضر ، يتم وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية .
في حالة المسار الأحمر ، يتم وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية مع توضيح أرقامها على كل من طلب الإرسال و إذن الإفراج ، و في حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل ، يجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضائع .
و في جميع الأحوال ، يتم وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية مع تسجيل أرقامها على كل من طلب الإرسال و إذن الإفراج .
يتم سداد قيمة الأقفال الجمركية الإلكترونية الملصقة و غيرها من مقابل للخدمات على منظومة نافذة الخاصة بالبيان الجمركي .
ختم طلب الإرسال و الفاتورة و بيان العبوة .
يرسل طلب الإرسال لباب الصرف إلكترونياً .
25- في حالة حدوث آى طارئ عارض أثناء نقل بضائع الترانزيت ، يجب على الناقل إبلاغ أقرب دائرة جمركية على الفور ، و تقديم البضائع إلى الدائرة الجمركية ، و يتم إخطار الشئون القانونية لإتخاذ اللازم .
26- إذا تم كسر الأقفال و لكن خارج سيطرة الناقل ، فسوف تقوم السلطة المختصة بفحص البضائع ، و وسيلة النقل ، فإذا قررت السماح بإستمرار عملية الترانزيت ، يتم لصق أختام جديدة ، و يتم إعتماد طلب الإرسال ، وفقاً لذلك من قبل سلطات الجمارك .
27- لا يمكن نقل البضائع من وسيلة نقل إلى آخرى ، إلا بشرط الحصول على إذن و إشراف من الدائرة المختصة في الجمرك الذى سيتم فيه النقل .