The website is in its Beta version

Ministry of Finance

Egyption Customs Authority

Breaking news a a a a a a a a a a a a a a a a a a اجتماعات مجموعه العشرين a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

المواد المنظمة لنظام الترانزيت غير المباشر

 نص المادة 25 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 م : و التي تنص على أن :

" يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها ، أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة . و لا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نـــــص على خــــلاف ذلك في القـــــوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ، و يكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعـــة ، أو تلف الأختام أو العبث بها ، و ذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة . و تقدر الضريبة الجمركية و غيرها من الضرائب و الرســــوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و القواعد و الضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام " .

 نص المادة 95 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( ضمانات الترانزيت ) ، حيث تنص على أن :

" يجوز عبور البضائع الأجنبية المنشأ خلال أراضى جمهورية مصر العربية لخروجها إلى خارج البلاد دون أن تأخذ طريق البحر ، بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشـــرة إلى منفذ الخروج ، و بعد تقديم أحد الضمانات الآتية : أ / الأمانة النقدية . ب / ضمان مصرفى غير مشروط ، و غير قابل للإلغاء . ج / تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه من إحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الشركات القابضة لجميع الأنظمة الجمركية على أن يكون موقعاً من الوزير المختص ، أو رئيس المصلحة ، أو رئيس الهيئة ، أو رئيس الشركة ، أو من يفوضه كل منهم . و يجوز للمصلحة قبول ضمان أصول المنشأة على أن تكون مملوكة ، و خالية من الحقوق العينية التبعية ، طبقاً لتعريف الجهاز المركزى للمحاسبات ، و وفقاً لتقرير أحد مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المعد لهذا الغرض . و يتعين أن تغطى الضمانات المقدمة قيمة الضريبة الجمركية ، و غيـــــرها مـــــن الضــــرائب و الرسوم " .

- إضافة البند ( د ) إلى الفقرة الأولى من المادة 95 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 م ، حيث ينص على :

" د / وثيقة تأمين ( بوليصة تأمين ) وفقاً للشروط و الضوابط التي تقررها كل من المصلحة ، و مصلحة الضرائب المصرية " .

 نص المادة 96 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية ، و غيرها من الضرائب و الرسوم إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ ، أو إلى المناطق الحرة ، أو الأسواق الحرة ، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، أو الموانئ الجافة ، أو آى موانئ آخرى ، طبقاً لنظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) ، وفق الضمانات المنصوص عليها في المادة ( 95 ) من هذه اللائحة . و لا يسمح بنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي التي يرغب أصحابها في إعادة شحنها إلى الخارج ، أو تقرر رفضها رقابياً من ميناء الوصول إلى ميناء آخر داخل البلاد ، و يجب شحنها مباشرة من ميناء الوصول ، ما لم يكن الشحن إلى وجهة ليس لديها خط ملاحى بهذا الميناء ، شريطة تقديم إفادة من غرفة الملاحة المختصة بذلك ، و تنقل هذه البضائع تحت الرقابة الجمركية و الحراسة الشرطية . و دون الإخلال بحق المستورد أو وكيله في التظلم من القيمة ، وفقاً لنص المادة ( 285 ) من هذه اللائحة ، تقدر القيمة للأغراض الجمركية بجمرك الإرسال ، وفقاً لأحكام إتفاقية تنفيذ المادة ( 7 ) من الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة . و يجوز للجمرك المختص بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة ، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، أو الموانئ الجافة ، أن يعتد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط ، على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية " .

 نص المادة 97 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" يجب أن يقدم عن البضائع المنصوص عليها في المادتين ( 95 ) ، ( 96 ) من هذه اللائحة بياناً جمركياً إلكترونياً ، أو يدوياً في ميناء الإرسال يوضح فيه كافة المعلومات و الإيضاحات المتعلقة بها ، و تسرى على هذه البضائع الأحكام المتعلقة بالكشف و المعاينة ، و وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية عليها ، و لجمرك الوصول الإكتفاء بالتحقق الظاهرى في حالة وصول الطــــرود سليمة ، و عليها أقفالها ، أو إعادة المعاينة و كشف الجميع في حالة الإشتباه مع تحرير محضر بذلك يوضح به أسباب الإشتباه " .

 نص المادة 98 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( مسئولية ناقل البضاعة ) ، حيث تنص على أن :

" يكون ناقل البضائع طبقاً لنظام البضائع العابـــــرة ( الترانزيت ) مسئولاً عــــــن كل فقــد ، أو نقص ، أو تبديل في البضاعة ، أو عدم وصولها لوجهتها النهائية ، أو تلف الأختام ، أو الأقفال الجمركية الإلكترونية ، أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة ، في الحالات التي تتحقق فيها مسئوليتهم " .

 نص المادة 99 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" يجب عند نقل البضائع الممنوعة ، أو المرفوضــــــة ، أن يتم النقل تحت الرقابة الجمركية ، و حراسة الشرطة " .

 نص المادة 100 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع دولة أجنبية يتوقف رد الضمان ، أو إبراء التعهد على وصول كعب طلب الإرسال ، موقعاً من جمرك الوصول إلكترونياً ، أو يدوياً ، بما يفيد وصول البضاعة سليمة . و للمصلحة أن تقبل تقديم شهادات إلكترونية ، أو يدوية من جمارك بلد المقصد ، تثبت تسليم البضاعة مشفوعة بما يفيد تمام الشحن ، كبديل عن وصول كعب طلب الإرسال " .

 نص المادة 101 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( وضع الأقفال تحت إشراف لجنة الكشف و المعاينة ) ، حيث تنص على أن :

" يقوم جمرك الإرسال بوضع الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، و ذلك تحت إشراف لجنة الكشف و المعاینة ، و علي الجمرك أن یقوم بتوضیح أرقام الأقفال الجمركیة الإلكترونیة التي تم وضعھا على كل من طلب الإرسال ، و البولیصة ، و البیان الجمركي ، و في حالة عدم إمكانیة وضع الأقفال الجمركیة الإلكترونیة على وسیلة النقل ، فیجب كشف جمیع الرسالة مع التوصیف الدقیق للبضاعة . و على جمرك الوصول التأكد من سلامة الحاویات ، و الأقفال الجمركیة الإلكترونیــــة المستخدمة ، فإذا تبین أن ھناك عبث بالرسالة ، أو الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، یتم كشف الجمیع مع خصم قیمة الضریبة الجمركیة ، وغیرھا من الضرائب و الرسوم المستحقة عن العجز - إن وجد – من الضمان ، و ذلك دون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون . و یجب عند تحریر محضر فض الأقفال ، توضیح نوع القفل الموضوع على الحاویات ، و بیان ما إذا كان : أ‌- قفل المورد بالخارج . ب‌- قفل صاحب الشأن ، فیما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته . ج- قفل الجمرك الإلكتروني . د- قفل الشركة ، أو التوكیل الملاحي " .

 نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( إجراءات الترانزيت غير المباشر ) ، حيث تنص على أن :

" تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقاً لما يأتي :
أ - یتقدم صاحب الشأن أو وكیله ببیان جمركي إلكترونیاً ، أو یدویاً إلى جمرك الوصول للبدء في تنفیذ إجراءات نقل البضائع لوجھتھا النھائیة ، على أن یرفق بالبیان ما يأتى :
1- إذن التسلیم ، و بولیصة الشحن .
2- الفاتورة التجاریة إن وجدت .
3- بیان العبوة ، و یكتفي بالفاتورة إذا كانت تتضمن محتویات الطرود .
4- طلب الإرسال من أصل و صورتین .
5- الضمان بقیمة الضریبة الجمركیة ، و غیرھا من الضرائب و الرسوم بعد مرحلة التثمین .
ب‌- یقوم جمرك الإرسال بإدراج البیانات الجمركیة بالحاسب الآلي ، و فحص المستندات ، و تحدید مسار الإفراج عن البضائع إلكترونیاً ، و إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأخضر : تتــم مراجعة المستندات ، و التأكد من تقدیم الضمانات ، و إستیفاء موافقة الجھات الرقابیة إن وجدت ، بالإضافة إلى المعاینة و المطابقة للتأكد من الصنف و الكمیات فى حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأحمر ، على أن یتم كشف الجمیع لرسائل الترانزیت المنقولة للمناطق الحرة الخاصة .
2- الإكتفاء بتمریر الرسائل الواردة علي جھاز ( X-RAY )التي سبق إتمام الإجراءات عنھا بالمسار الأخضر ، بشرط سلامة الأقفال على الحاویات ، و أن تكون الطرود بحالة ظاھریــة سلیمة .
3- ترسل الضمانات إلى حسابات الجمرك یومیاً لقیدھا في سجل خاص ممیكن ، و ترسل ملفات البیانات إلى إدارة حفظ البیانات .
4- یقوم رئیس قسم التعریفة بالتوقیع على أصل و صورتي طلب الإرسال بعد إتخاذ الإجراءات الجمركیة ، و یتم تحدید الإختلاف فى المشمول و المستندات المقدمة إن وجد على طلب الإرسال ، و یراعى ذلك فى قیمة الضمانات المقدمة .
5- تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، و تسجیل أرقامھا علي طلب الإرسال مع تحدید مسار السیر المروري المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول ، و المدة الزمنیة التقدیریــة لذلك .
6- یحال الملف إلي الحسابات لتحصیل قیمة الأقفال الجمركیة الإلكترونیة ، و غیرھا من مقابل الخدمات ، و ختم طلب الإرسال و صورته بخاتم الجمرك ، و الفاتورة ، و بیان العبوة .
7- لمدیر جمرك الإرسال تعیین مندوب توصیل جمركي في حالة وجود ضرورة لذلك .
8- یسلم لصاحب الشأن أو وكیله أصل طلب الإرسال و مرفقاته .
9- ترسل صورة طلب الإرسال مرفقاً بھا صورة طبق الأصل من الفاتورة ، و بیان العبوة لباب الصرف ، و یحتفظ بالصورة الثانیة بملف البیان الجمركي .
10- متابعة الرســـالة التي یفرج عنھا بنظام الترانزیت ، و إخطار إدارة مكافحـــة التھرب الجمركي ، أو الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولھا في المیعاد المناسب ، للتحري عن أسباب تأخر وصولھا ، و إتخاذ الإجراءات القانونیة إذا لزم الأمر .
ج - إجراءات باب الصرف :-
1- یتقدم صاحب الشأن أو وكیله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الصرف الذي یقوم بإستدعاء البیان الجمركي بالنھایة الطرفیة - إن وجدت – و التأكد من صحة بیانات طلب الإرسال ، و سلامة الأقفال و الطرود ، و مطابقة أصل و صورتي طلب الإرسال .
2- یقید بدفتر حوادث الباب الممیكن أو الیدوي طلب الإرسال ، و وقت الصرف ، و أسماء المصاحبین للرسالة من مندوبي الجمرك و الشرطة المعینون على الرسالة ، و رقم وسیلة النقل ، و أرقام الحاویات ، و رخصة السائق .
3- یسمح بالصرف بعد مراجعة أرقام الحاویات ، و التأكد من سلامة الأقفال و الطرود و ماركاتھا ، دون التعرض لمحتویات الحاویات أو الطرود .
4- تعاد صورة طلب الإرسال و كارتة الصرف إلي الجمرك المختص الذي یقوم بدوره بإرسالھا إلي إدارة حفظ البیانات ، حیث تحفظ في ملفات البیانات الجمركیة الخاصة بھا .
د - تتبع الإجراءات التالیة بجمرك الوصول :
1- یتقدم صاحب الشأن أو وكیله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الدخول ، حیث یتم التأكد من سلامة أقفال الحاویات و الطرود و ماركاتھا ، و التأشیر على أصل طلب الإرسال بذلك ، و تسجیـــل وقت و تاریخ الورود بدفتر حوادث الباب الممیكن أو الیدوي ، و أرقام الحاویات ، و وسیلة النقل .
2- في حالة سلامة الأقفال و الطرود : یوقع مأمور الحركة المختص علي كعب طلب الإرســال بذلك ، و یرسل إلكترونیاً أو بالفاكس لجمرك الإرسال ، و یرسل أصل طلب الإرسال إلي مانیفستو جمرك الوصول للقید ، و یرسل مانیفستو جمرك الوصول أصل طلب الإرسال إلي جمرك الإرسال خلال یومى عمل ، و یجوز إرساله بالفاكس ، أو بآي طریقة إلیكترونیة معتمدة ، أو عن طریق البرید السریع بناء على رغبة صاحب الشأن و على نفقته .
3- في حالة عدم سلامة الأقفال و الحاویات و الشاحنات ، أو وصول الطرود بحالة ظاھریة غیر سلیمة : یتم كشف الجمیع بإستمارة جرد تفصیلیة تقید أرقامھا على طلب الإرسال ، و ترفق الإستمارات بأصل طلب الإرسال ، و ترسل إلي مانیفستو جمرك الوصول الذي یقوم بقید الوارد الفعلي ، و إخطار الإدارة القانونیة بالجمرك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستیداء حقوق الخزانة العامة بعد إستدعاء البیان الجمركي من جمرك الإرسال .
هـ - یكون حفظ ضمانات الترانزیت غیر المباشر ، و قیدھا ، و ردھا ، وفقاً لما يأتى :
1- تحجز الضمانات بحسابات جمرك الإرسال ، و تسلم آخر الیوم للإدارة المختصة بحفظھا . 2- تقوم حسابات جمرك الإرسال بقید ھذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي ، و تتولى مراجعة و متابعة الضمانات
3- بعد وصول كعب طلب الإرسال من جمرك الوصول إلي جمرك الإرسال بآي طریقة ، بما یؤكد وصول الرسالة بدون آي ملاحظات ، یتم إخطار حسابات جمرك الإرسال برد الضمان .

 نص المادة 104 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" مصدر البضاعة ھو البلد الذي إستوردت منه مباشرة ، و یعتبر الترانزیت إستیراداً مباشـــراً ، و إن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة ، طالما لم یتم إجـــــراء آى تعدیل علیھا یغیر مــــن صفتھا ، و بشرط أن تتضمن بولیصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجھة النھائیة لھا جمھوریة مصر العربیة " .

 إستبدال نص المادة 336 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 م : و التي تخص ( نقل البضائع بإستخدام وسائل نقل مختلفة ) ، حيث تنص على أن :

" يطبق على بضائع النقل الدولى متعدد الوســــــائط أحكام و قواعـــــــد نظام البضائع العابــــــرة ( الترانزيت ) الواردة بالقانون ، و يجب ألا تخضع تلك البضائع للمنع و التقييد و التفتيش عند نقاط الدخول و الخروج ، إلا فى حالات الضرورة التى تراها المصلحة لازمة لذلك ، مثل : حالات الإشتباه ، أو الإخلال بالأمن و النظام العام ، أو الصحة العامة ، و يكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة فى إطار ما تحدده الجهات الرقابية و الأمنية الدولية و المحلية ، و لا يتم فتح تلك الرسائل إلا فى الحالات التى يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة " .

 تعديل نص المادة 337 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م ، و ذلك بإستبدال عبارة " سند الشحن " بعبارة " عقد النقل متعدد الوسائط " ، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 م : حيث تنص على أن :

" يجب على متعهد النقل متعدد الوسائل أن يقدم للمصلحة عقد النقل متعدد الوسائط للبضاعة ، موضحاً به القيمة الكاملة للبضائع ، و علامتها الرئيسية ، و نوع البضاعـــة مـــــن حيث خطورتها ، و التى يجب كتابتها بأسمائها الحقيقية ، و عدد الطرود و الوزن ، و وجهة الوصـــول النهائية للبضائع ، و إسم متعهد النقل و مكان عمله و عنوانه ، و خط سير البضاعة ، و إسم المرسل إليـــه ، و مكان تسليم و تسلم البضاعة ، و مكان و تاريخ إصدار سند النقل ، و توقيع متعهد النقل متعدد الوسائط " .

 نص المادة 338 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : و التي تخص ( نقل البضائع الخطرة ) ، حيث تنص على أن :

حيث تنص على أن : " فى حالة نقل بضائع خطرة بنظام النقل متعدد الوسائط : لا یتم السماح لھا بالمرور داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الجھات الأمنیة المختصة ، و یتم نقلھا فى حراسة الشرطة مع الإلتزام بكافة الإشتراطات الأمنیة على نفقة متعھد النقل . <br> و فى حالة كون جمھوریة مصر العربیة جھة الوصول إلیھا ، یتم إتخاذ كافة الإشتراطات الأمنیة بمعرفة الجھات المختصة في ھــــــذا الشأن لتخزینھا حتى یتم الإفــراج عنھا تحت آي نظام جمركي ، و ذلك دون الإخلال بالقوانین الآخرى المنظمة " .

 نص المادة 339 من اللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 م : حيث تنص على أن :

" في حالة عدم إلتزام متعھد النقل بخط السیر المحدد له من قبل المصلحة ، یتم التحفظ على البضاعة من قبل المصلحة ، أو رجال الأمن ذوى الإختصاص ، و لا یتم الإفراج عنھا إلا بعد تقدیم عذر یقبله الوزیر أو من یفوضه . و فى جمیع الأحوال لا یسمح للبضائع المنقولـــة بنظام النقل الدولي متعدد الوســــائط بالمرور أو دخول البلاد إلا بعد التعھد بالإلتزام بكافة القوانین المعمول بھا في ھذا الشأن " .